كيف يتم احتساب زكاة المال المدّخر لدفع الإيجار السنوي، مع العلم أن المبلغ تجاوز نصاب الفضة، وسيتم دفع الإيجار قبل نهاية الحول بأيام، وهل يتم خصم مبلغ الإيجار عند احتساب الزكاة؟ وأي سعر صرف للفضة يُعتمد في حساب النصاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المال البالغ إذا حال عليه ، ويبدأ الحول من بلوغ المال النصاب، وإذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول انقطع الحول واستُؤنف من جديد عند اكتمال النصاب.
إذا سُدد الإيجار السنوي قبل موعد وجوب الزكاة فلا زكاة فيه، ويُزكّى ما تبقى إذا بلغ النصاب، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، وينقطع حوله ويبدأ حول جديد عند بلوغه النصاب.
نصاب الأوراق النقدية ما يعادل 595 جراماً من الفضة أو 85 جراماً من الذهب، ويُعتبر سعر الفضة في السوق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13072
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13072
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي