العودة إلى البحث
السؤال

لماذا تختلف زكاة الذهب والفضة (ربع العشر) عن زكاة الركاز (الخمس) رغم أنهما من نفس الجنس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في تحديد إخراجه في الركاز وزكاة الذهب والفضة هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوجب في الركاز الخمس، وأخذ من الذهب والفضة ربع . ففي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس". وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا. والعلة في تفاوت القدر الواجب هي كثرة المنفعة في الركاز وسهولة أخذه، كما ورد في تحفة الأحوذي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89811
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي