ما حكم استخدام والاحتفاظ بالليرات الذهبية التي تعود لفترة الانتداب البريطاني وعليها نقوش لآدمي وحصان، والتعامل معها كنقود، وما حكم لبسها أو تعليقها للزينة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التعامل بالنقود التي عليها صور جائز، فقد نص الفقهاء على أن الصور التي عليها تدخل في باب الصور الممتهنة التي لا يحرم استعمالها، وقد كان السلف يتعاملون بها من غير نكير. ويرى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أنه لا إثم على من استصحبها إليها؛ تيسيرًا على الناس، ورفعًا للحرج، فالله تعالى يقول: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، ويقول: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي مِنْ حَرَجٍ). وأما لبسها وتعليقها، فقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم لبس ما فيه صورة حيوان ولو على أنثى، وتحريم تعليقه كذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158205
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158205
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي