العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأموال المكتسبة من بيع العملات الأجنبية بالدينار الجزائري التي تم تأخير قبض أحد العوضين فيها، وهل تبريرات التأخير المذكورة تمنع الوقوع في ربا النسيئة، وماذا يجب فعله في حال وقوع هذا الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التقابض في مجلس العقد عند بيع العملات المختلفة، سواء كان التقابض حقيقيًا بالالتقاء، أو حكميًا كالإيداع الفوري في الحسابات، لأن العملات لها حكم الذهب والفضة في وجوب التقابض عند اختلاف الجنس، ووجوب التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس. ولا يجوز التأخير أو التقابض الآجل.

وإذا أمكن تدارك المعاملات السابقة بتصحيحها، وجب ذلك، وإلا فما مضى قبل العلم بحرمته يرجى أن يكون معفوًا عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18068
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي