ما حكم الإسلام في الصدقة بأموال لم يتم تحصيلها من المدين لعجزه، أو بجزء بسيط من ثمن البيع احتجزه المشتري دون رضا البائع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إسقاط الديون واحتسابها من المفروضة؛ لأن الزكاة مواساة وبذل وعطاء وتمليك للمال، وليست مغنمًا للمعطي، كما أنها حق الله تعالى فلا يجوز صرفها لنفع النفس. أما العفو عن المدين المعسر دون مقابل فهو من التجاوز المندوب إليه شرعًا، وهو صدقة تثاب عليها، كما في قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). وترك المطالبة بالمبالغ الزهيدة حياءً أو خوفًا من فتنة فيه أجر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36991
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36991
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي