ما حكم الشرع في عدم إخراج الوالد زكاة ماله المُودَع في بنك غير إسلامي لمدة 28 عامًا، مع امتلاكه أراضي وبيتاً؟ وكم تبلغ الزكاة الواجبة إذا وجبت؟ وهل يجوز إخراج الزكاة للأقارب المحتاجين كالإخوة من الأب؟
لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية إلا القصوى مع عدم وجود بديل إسلامي، ويجب التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في وجوه الخير. ركن من أركان لا تسقط بتأخيرها، وعلى والدك وإخراج الزكاة عن السنوات الماضية بعد حساب دقيق. تجب الزكاة بتمام الملك (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة) وحولان .
إذا كانت الأراضي أو البيت للتجارة فتقدر قيمتها وتخرج زكاتها ربع ، أما إذا كانت للسكن أو الاقتناء فلا زكاة فيها. وإذا كان البيت للكراء فيزكى كراؤه. تخصم الزكاة المدفوعة من المبلغ المتبقي في السنوات التالية.
يجوز إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين غير ممن تلزم نفقتهم، ولإخوة الأب المحتاجين، أو لسداد ديونهم. أما رصيدك في البنك، فتجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ولا تحتسب الفوائد الربوية من المال المزكى، بل يجب التخلص منها، مع سحب المال من البنك الربوي إن أمكن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89711
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89711
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي