ما حكم المال الذي أُخرِج زكاةً على مالٍ لم يبلغ النِّصاب، وهل يجوز خصم هذا المال ممَّا يجب إخراجه عند بلوغ النِّصاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما أُخرج عن الذهب الذي لم يبلغ نصابًا لا يعد زكاةً، بل هو صدقة يُؤجر عليها فاعلها؛ لقوله تعالى: "وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ". ولا يجوز احتساب هذا المال المدفوع عن زكاة سنة تالية؛ لأنه خرج عن ملك المزكِّي بمجرد قبض الفقير له، ولا يجوز تعجيل قبل بلوغ المال .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186643
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186643
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي