العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع نقصان قيمته عن بدايته، لكنه ما زال في حدود النصاب، ولم يتحقق فيه شرط النماء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس من شرط نماء المال حقيقة، بل التمس العلماء الحكمة في تخصيص الزكاة بالأموال التي يرجى أن تنمو وتثمر، وهي: الذهب والفضة (والأوراق النقدية)، والخارج من الأرض، وبهيمة الأنعام، ، وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في هذه الأموال، وهي إما أن تحقق نماء حقيقيًا أو تكون قابلة للنماء، والزكاة إنما شرعت في الأموال النامية لتكون أسهل في الإخراج. فإذا امتلك المسلم نصابًا وحال عليه وجبت عليه الزكاة، حتى لو نقص المال عن العام السابق أو كانت التجارة خاسرة، ما دام لم ينقص عن .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190977
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي