ما هو الحول المعتبر في زكاة المال، إذا ضُمّ المال (نقود) إلى الذهب لتكميل النصاب، وكان حول الذهب 3 أشهر وحول المال 6 أشهر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُعامَل الأوراق النقدية معاملة الذهب والفضة في ، فتُضمّ إليهما لتكميل . ومن ملك مالًا لا يبلغ النصاب ثم اكتمل النصاب بعد ستة أشهر بمال من نفس الجنس أو غيره، لا يبدأ إلا من تاريخ اكتمال النصاب، ولا تجب الزكاة قبل ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128550
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128550
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي