ما هو النصاب الذي يُعتد به في زكاة المال المتراكم إذا تغير النصاب بين بداية الحول ونهايته، وهل يُنظر إلى النصاب المعلن عنه وقت تمام الحول أم النصاب السائد طوال السنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب ثابت لا يتغير، وهو خمس أواق من الفضة (ما يساوي 595 جراماً تقريباً)، أو عشرون ديناراً من الذهب (ما يساوي 85 جراماً تقريباً)، وتقوَّم الأوراق النقدية بأقل النصابين (الذهب أو الفضة)؛ لأنه أبرأ للذمة وأحظ للفقراء، ولما ذكره العلماء في من أنها تقوَّم بأقل النصابين.
إذا بلغت قيمة الأوراق النقدية نصاباً في أول ثم نقصت عن في أثنائه لم تجب فيها الزكاة، فإن ملك من هذه الأوراق ما يبلغ نصاباً بانضمامه إلى ما بيده، أو زادت قيمتها حتى بلغت النصاب، استأنف حولاً جديداً.
إذا حال الحول وهو يملك نصاباً أو أكثر، فإنه يزكي ما حال عليه الحول، إلا ربح التجارة فإنه يزكى مع أصله وإن لم يحل عليه الحول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115322
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115322
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي