العودة إلى البحث
السؤال

ما هو سعر الصرف المعتبر لإخراج زكاة الأموال بالعملة الصعبة، هل هو سعر البنوك أم السوق الموازية؟ وما هي الكفارة الواجبة عند تأخير إخراج الزكاة عن موعدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في نصاب الأموال النقدية هو الذهب أو الفضة، وإذا بلغت العملة بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها ، فتخرج 2.5% من نفس العملة وتدفعها للمستحقين، ويمكن صرفها لعملة أخرى مع مراعاة الأنسب للفقراء. لا يجوز تأخير بعد وجوبها إلا لعذر قاهر، ومن أخرها بلا عذر يلزمه المبادرة لإخراجها والاستغفار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40043
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي