ما هي كفارة بيع سلسلة ذهبية مسروقة للوالدة دون إعلامها بسرقتها ودون أخذ مقابل، وهل يجب مصارحة الوالدة بذلك؟ وما حكم شراء رخصة السياقة وما يترتب على ذلك من أحكام كالدخل منها، وهل يجب التخلص من هذه الرخصة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم إعانة السارق بأي نوع من أنواع الإعانة، خصوصًا بيع المسروق له؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان. من يعلم أن ما يأخذه مسروق يصبح كالسارق. يجب على المشتري رد المسروق إلى صاحبه ومطالبة السارق بالثمن. إذا لم يعرف صاحبه، يتصدق بالمال. يمكن للأم الرجوع على بائع المسروق بالثمن، ثم يرجع البائع على السارق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159951
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159951
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي