هل يأثم المشتري لقطعة علم لاحقًا أن أصلها مسروق وتصدق بها، وهل يأثم المتصدق عليه بقبولها مع علمه بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم شراء المسروق إذا علم المشتري بسرقته؛ لما فيه من إعانة على الإثم والعدوان. ويجب على المشتري رد العين المسروقة لصاحبها، ومطالبة السارق بالثمن. فإن لم يعرف صاحبها بحث عنه، وإن يئس تصدق بالمال. أما من تصدق عليه بالمال، فإن كان صاحبه معروفًا فلا يحل له قبوله، وإن لم يعرف صاحبه جاز له قبوله والانتفاع به. وإذا ظهر المالك بعد ذلك يرجع على السارق، إلا إذا علم المشتري أو المتصدق عليه بالسرقة، فاختلف على من يرجع حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153934
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153934
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي