العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم المشتري لقطعة علم لاحقًا أن أصلها مسروق وتصدق بها، وهل يأثم المتصدق عليه بقبولها مع علمه بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم شراء المسروق إذا علم المشتري بسرقته؛ لما فيه من إعانة على الإثم والعدوان. ويجب على المشتري رد العين المسروقة لصاحبها، ومطالبة السارق بالثمن. فإن لم يعرف صاحبها بحث عنه، وإن يئس تصدق بالمال. أما من تصدق عليه بالمال، فإن كان صاحبه معروفًا فلا يحل له قبوله، وإن لم يعرف صاحبه جاز له قبوله والانتفاع به. وإذا ظهر المالك بعد ذلك يرجع على السارق، إلا إذا علم المشتري أو المتصدق عليه بالسرقة، فاختلف على من يرجع حينئذ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153934
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي