العودة إلى البحث
السؤال

ماذا أفعل بالعقد الذهبي الذي وجدته بعدما دفع أحد الورثة ثمنه لي من زكاة ماله باعتباري غارمًا، هل أعطيه للورثة أم للذي دفع الثمن أم أحتفظ به لنفسي لسداد ديني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفت الوديعة دون تعدٍ أو تفريط من المودَع، فلا يضمنها؛ لكونه أميناً، والقاعدة أن الأمين لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعدٍ أو تفريط. فإن تلف عقد ، والمودَع لم يتعد أو يفرط، فلا شيء عليه، ويسترد الدافع ماله من الورثة ليخرجه زكاة. أما إذا تعدى أو فرط، فهو ضامن للعقد بمثله أو قيمته، ويجوز له حينئذٍ أخذ الزكاة. فإن وجد العقد لاحقاً، وجب رده للورثة، وعلى الدافع استرداد المال إخراجه للزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13017
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي