متى تجب الزكاة على المال الناتج عن بيع السوار الذهبي، هل يبدأ حوله من تاريخ بيعه أم من تاريخ الشراء الأصلي للسوار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المعد للتجارة يُزكى بزكاة أصله، فزكاة السوار تلزمكِ من حين ملكتِ أصل المال الذي اشتريته به، لا من حين ملككِ له. وزكاة المال الذي بِيع به تابعة لهذا الأصل، وما دمتِ قد اشتريتِ السوار بنية التجارة وزكيتِه على رأس ، ثم بعتيه في أثناء الحول الثاني، فإن قيمته تزكى بزكاة أصلها، ولا يُستأنف بها حول جديد. الخلاصة: تزكين ما بيدك من هذا المال عندما يحول حول ملككِ لأصل المال الذي اشتريتِ به السوار، ولا تجعلين له حولاً مستقلاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96669
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96669
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي