العودة إلى البحث
السؤال

هل المبلغ الشهري الذي يعطيه الأب لعمه من ماله المودع في البنك، والمقداره 12000 درهم، كافٍ للزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قيمة نصاب تُقدر بثمن 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وإذا بلغ المال وحال عليه ، فتجب فيه الزكاة بمقدار ربع (2.5%). إذا كان البنك ربويًا، فلا يجوز وضع المال فيه ولا الانتفاع بأرباحه، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير. يجوز تعجيل إخراج الزكاة على دفعات شهرية بشرط استيفائها خلال الحول. لا يجوز إعطاء العم من الزكاة إذا كانت نفقته واجبة على الأب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137334
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي