هل تجب الزكاة في المال المدخر في البنك، مع كون الوالد ينفق على الشاب في حياته، أيام عمله وبعد تركه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المدخر تجب فيه إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، وذلك بإخراج ربع (2.5%) منه كل عام، ويُصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين. ونصاب الذهب هو ما يساوي 85 جرامًا، أما الفضة فنصابها 595 جرامًا. ونفقة الوالد لا تؤثر في وجوب الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139940
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139940
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي