هل تجب الزكاة في مالٍ مدّخر لزواج الابن يُصرف من أرباحه على الأم والابن، مع العلم أن الأب لا ينفق على الابن المحتاج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال المدّخر إذا بلغ نصاب 85 جرامًا من الذهب وحال عليه ، ومقدارها ربع . ولا يجوز دفع الزكاة للابن لوجوب نفقته على الأم، فالزكاة بركة ونماء للمال للنفس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33397
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33397
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي