العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مالٍ مدّخر لزواج الابن يُصرف من أرباحه على الأم والابن، مع العلم أن الأب لا ينفق على الابن المحتاج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المال المدّخر إذا بلغ نصاب 85 جرامًا من الذهب وحال عليه ، ومقدارها ربع . ولا يجوز دفع الزكاة للابن لوجوب نفقته على الأم، فالزكاة بركة ونماء للمال للنفس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33397
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي