العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أختي إذا بلغت قيمة أموالها، من الدولار واليورو، النصاب عند تحويلها إلى الدينار الجزائري، مع العلم أن كلاً منهما بمفرده لا يبلغ النصاب؟ وإذا وجبت الزكاة، فهل يجب إخراجها من نفس العملات الأجنبية، أم يمكن إخراجها من راتبها الشهري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على أختك في المبالغ النقدية التي تمتلكها (سواء بالدولار أو اليورو أو غيرهما) إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب (85 جرامًا) أو الفضة (595 جرامًا)، وحال عليها من تاريخ اكتمالها نصابًا. المقدار إخراجه هو ربع . والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، ولكن يجوز إخراجها من الراتب بالعملة المحلية إذا كان ذلك أنفع للفقراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80200
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي