العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب المحفوظ في البنك بغرض الحماية ولم يُلبس لمدة سنة أو أكثر، ومن يخرجها الزوجة أم الأب؟ وهل تجب الزكاة على المال المدخر في البنك لوقت الحاجة وكيف تُحسب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في الذهب المعد للُّبس عند ، سواء لُبس أم لم يُلبس، فالعبرة بالإعداد له، وسواء حُفظ في البيت أم البنك، لأن تسقط عما أعد للاستعمال.

تجب الزكاة في الأموال المدخرة بالبنوك بشروطها المقررة، فعلى أصل المال والأرباح في البنوك الإسلامية، وعلى أصل المال فقط في البنوك الربوية، مع وجوب صرف الفائدة المحرمة في مصالح المسلمين العامة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137195
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي