العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المبلغ المستقرض من البنك عن طريق عقد مساومة لشراء سلع وبيعها، إذا كانت النية من القرض شراء حاجات ضرورية وليس هناك أموال مدخرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ملكت ما يساوي 85 جرامًا من الذهب من الأوراق النقدية وحال عليه الهجري، وجبت فيه ، وقدرها ربع (2.5%). لا زكاة إذا أنفقت المال أو اشتريت به سيارة للاستعمال قبل حولان الحول. يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، فإذا حال الحول وكنت مديونًا، اطرح قدر الدين من المبلغ الذي تملكه، فإذا بقي نصاب وجبت فيه الزكاة. إذا كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة ولا تحتاجه لضرورياتك، فاجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي وتخرج زكاته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153694
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي