العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ من المال يتم إقراضه للغير وسداده بالتقسيط، وكيف تُحسب زكاته؟ وهل تجب الزكاة على ذهب الزينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في القرض إذا كان المقترض مقرًا وملتزمًا بسداده وغير معسر، وتحسب بإخراج 2.5% من المال. لا تجب الزكاة حتى يبلغ المال ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. أما الذهب المستعمل، إخراج زكاته بتقييم قيمته وقت إخراج الزكاة وإخراج 2.5% من قيمته. لا تجب الزكاة على من كان ذهبه أقل من 85 جرامًا. لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا عند القصوى وفي الحساب الجاري فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34243
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي