العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ذهب الزوجة (الشبكة)، وكيف تُحسب زكاة الذهب الذي تم شراؤه عام 2009 وعياره 21؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في الذهب الذي تملكه الزوجة إذا كان حُليًّا للاستعمال ، ولو كان غير مستعمل، بناءً على مذهب . وإذا قيل بوجوب الزكاة فيه، فالزوجة هي المسؤولة عنها، ولا يجب على الزوج إخراجها، ولا تجزئ منه إلا بتوكيل منها. وعليه، فلا إثم على الزوج في عدم إخراج زكاة هذا الذهب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148864
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي