العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مدخر في البنك، مع أن صاحبه مدين، وقد اشترى به بيتاً ليسكنه في بلده، وهو مقيم في بلد آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى العلماء أن يمنع في الأموال الباطنة (الذهب والفضة والنقود ). لذا، عند نهاية كل حول، يجب تحديد ما لديك من نقود وأجرة بيتك وأقساط الدين المستحقة. إذا كان مجموع ما تملك من نقود أو عروض تجارية يكفي لسداد دينك ويبقى بعد ذلك نصاب، فقد وجبت عليك الزكاة. أما إذا نقص ما تملك عن بعد سداد الدين، فلا زكاة عليك. النصاب الشرعي للأوراق النقدية يعادل خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا، ومقدار الزكاة إخراجها هو ربع (2.5%).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62289
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي