العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الذهب المخصص للزينة والبيع عند الحاجة، وما هو الرأي الراجح في ذلك، وماذا يلزم فعله عن السنوات الماضية التي لم تزك فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح لدينا أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، فإن اتُّخذ للاستعمال ونوى صاحبه بيعه عند فلا يؤثر ذلك في ، ولا يخرجه عن كونه من عروض القنية؛ إذ قد يبيع مالك الدور المعدة للسكنى أو السيارات ونحوها عند الحاجة ولا يخرجها ذلك عن كونها عروض قنية. أما إن تمحضت لبيعه عند الحاجة، فهذا قد أعد فتجب فيه ، قال ابن قدامة: "فأما المعد للكراء أو إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة؛ لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال، لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106930
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي