العودة إلى البحث
السؤال

هل تحسب الزيادة التي وُزِّعت على الفقراء من زكاة المال، علمًا أن الزكاة قد حلّت على مال المزكِّي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز احتساب المال الموزع زيادة على ما أعطاك الموكل من ، لأن شرط في إجزاء الزكاة، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". فلو نويتَ صدقة مطلقة لم تجزئ، حتى لو تصدقت بجميع مالك. وما أُخرج من مالك وتملكه الفقير سيكون في ميزان حسناتك إن شاء الله ويُحسب صدقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105985
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي