العودة إلى البحث
السؤال

هل تحسب زكاة الذهب عن سعره وقت الشراء أم عن سعره الحالي، وهل تشترك الأخوات في الزكاة إذا استفدن من الذهب لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اتخذت الأم الذهب للزينة فلا زكاة فيه عند ، وإن لم يكن للزينة فزكاته واجبة على الأم وحدها. والأصل أن زكاة الذهب تكون منه، وإن أخرجت فلوسًا فالمعتبر قيمته وقت إخراج . أما ذهب الأخوات الموهوب، فإن كان للزينة فلا زكاة فيه، وإن كان لغير ذلك فيستقبل به حول جديد وتخرج زكاته بعد تمامه بشرط ألا ينقص عن .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171289
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي

يظهر هذا الجواب في