هل تحسب زكاة الذهب عن سعره وقت الشراء أم عن سعره الحالي، وهل تشترك الأخوات في الزكاة إذا استفدن من الذهب لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اتخذت الأم الذهب للزينة فلا زكاة فيه عند ، وإن لم يكن للزينة فزكاته واجبة على الأم وحدها. والأصل أن زكاة الذهب تكون منه، وإن أخرجت فلوسًا فالمعتبر قيمته وقت إخراج . أما ذهب الأخوات الموهوب، فإن كان للزينة فلا زكاة فيه، وإن كان لغير ذلك فيستقبل به حول جديد وتخرج زكاته بعد تمامه بشرط ألا ينقص عن .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171289
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171289
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي