هل تُخرج زكاة الذهب في رمضان مع حول المال، أم يجب حساب حول زكاة الذهب من تاريخ شرائه في صفر؟ وهل الذهب والفضة لهما نفس حكم العملات الورقية الآن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العملات لها حكم الذهب والفضة في الأحكام. فإذا كان حول ثمن الذهب يوافق كباقي المال، فتخرج في رمضان لأن شراء الذهب لا يقطع حول ثمنه. أما إذا كان لثمن الذهب حول مستقل، فيزكى الذهب عند حولانه، ولا تلزم زكاته مع باقي الأموال، لأنه مال مستفاد لا يضم لغيره في عند . ويجوز إخراج زكاته في رمضان من باب تعجيل الزكاة بعد كمال .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180119
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180119
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي