العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج عين المال من المرتب المكتسب من العمل في صيدلية تبيع أشياء يغلب على الظن استخدامها في الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن النقود لا تتعين بالتعيين، وبيع بعض الأشياء التي يمكن استعمالها في معًا لا يحرم ثمنها، ولا ربح الصيدلية من بيعها، ويتأكد هذا مع عدم الجزم بكون المشتري سيستعملها في الحرام، فنبقى على أصل الحل، فإذا كان كسب الصيدلية فيه الحلال والحرام، فهذا لا يعني حرمة شيء من راتب من يعمل فيها، طالما أنه لم يباشر الحرام بنفسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186613
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي