العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الحج على من تمتلك 130 جرامًا من الذهب للزينة، ولا تملك غيره، مع العلم أن قيمته تكفي للحج، ولا يتبقى لها شيء بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب المُعد للزينة لا تجب فيه عند أهل العلم، وإذا كان من ضمن الحوائج الأصلية المعتادة للمرأة فلا يجب بيعه ؛ لأن الحج يجب على المستطيع بمال زائد عن حوائجه الأصلية. أما إذا كان زائدًا عن الحوائج الأصلية، فيجب بيع ما يكفي للحج منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194287
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي