هل يجوز إخراج الكفارة للاقارب المحتاجين مثل الابن، وماذا يترتب على من أفتى بجواز ذلك ثم تبين خطأ فتواه بعد إخراج الكفارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز دفع الكفارات للأصول أو الفروع، لأن نفقتهم واجبة، فيستغنون بها عن ، وذلك لئلا يؤدي إلى إسقاط حقين واجبين بمال واحد، وهذا لا يخص بل كل صدقة واجبة لا يجوز دفعها لهم كالكفارات وصدقة الفطر والنذور. والقصد من الكفارة إشعار المكفر بألم عند إخراج جزء من ماله كفارة عن الذنب، وهذا المعنى لا يتحقق إذا أطعم من تلزمه نفقته. وإذا دفعت المرأة الكفارة لابنها، فإنها لا تجزئها، ويجب عليها إخراج الكفارة لمستحقيها، لأنها دين في ذمتها لا تبرأ إلا بقضائها. كما أن إخراج القيمة في الكفارات لا يجزئ عند .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110595
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110595
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي