العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء ابن الأخت اليتيم الأبوين، الذي يعيش على مساعدات متفرقة ولديه معاش قليل وقطعة أرض مدخرة، من مال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع لابن الأخت الفقير الذي لا يملك ما يكفيه لسد حاجته، حتى لو كانت له قطعة أرض لا يكفي دخلها حاجته؛ فمن كان له عقار أو مال لا يقوم بكفايته، فهو فقير يستحق الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160767
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي