العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء القاتل الذي حكم عليه بالدية من أموال الزكاة لسدادها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان القتل خطأً، فالدية على عاقلة القاتل، وإن عجزت العاقلة فمن بيت مال المسلمين، وإلا فعلى القاتل.

وإذا كان القتل عمداً، فالدية على الجاني نفسه.

إذا تقررت الدية على القاتل وكان فقيراً عاجزاً عن دفعها، جاز إعطاؤه من لأنه يدخل في صنف الغارمين، لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) /60.

وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله، بشرط أن يكون من عليه الدية أو عاقلته فقراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14075
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي