العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء القريب المحتاج للمال، الذي لا يستطيع سداد دينه، من أموال الزكاة لتسديد جزء من مبلغ مطلوب منه لاستلام منزل كان قد سجل فيه بجمعية سكنية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع لشخص راتبه يكفيه لحاجاته الأساسية ويملك بيتاً، لأنه ليس فقيراً أو مسكيناً. يجوز دفع الزكاة له إذا كان غارماً بدين واجب أو مباح ولا يملك ما يسدد به دينه، مستندين إلى تعريف الغارمين بأنهم "الذين عليهم من مثل ما بأيديهم من المال، أو أكثر، وهم ممن قد ادان في واجب، أو مباح، فإن كان كذلك، جاز أن يعطوا من ما يقضون به ديونهم، أو بعضها".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151267
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي