هل يجوز إعطاء زكاة الذهب المُستخدَم للأخ الذي ليس له دخل ويدخن الشيشة، أم للأسر الفقيرة المستحقة للصدقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في وجوب زكاة الذهب الملبوس، إخراجها. يجوز دفع للأخ الفقير، بل هو أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة". لكن إذا كان يستخدم مال الزكاة في معصية الله فلا يجوز دفعها إليه، إلا إذا عُلم أنه لن يصرفها في المعصية، مع نصحه وإرشاده لترك والبحث عن عمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44195
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44195
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي