هل يجوز إعطاء زكاة المال لأختي المطلقة لتجهيز ابنتها مع وجود والد البنت الذي يساعدهم، مع العلم أني لا أعلم هل المال للأساسيات أم للكماليات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تدفع إلا لمستحقيها، ولا يجوز دفعها مع الشك في استحقاق الآخذ لها، فإذا دُفعت لمن لا يستحقها لم تُجزئ، إلا إذا تبين أنه مصرف لها. فلا يجوز دفع شيء من مال الزكاة في زواج ابنة الأخت إلا بعد التحري والتيقن أو غلبة الظن بأنها لا تملك ما يمكنها أن تتجهز به، فيجوز حينئذ دفع الزكاة لها بقدر ما تتجهز به بدون إسراف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175059
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175059
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي