هل يجوز شرعًا أن يشارك القريب في الأرباح بالنسبة المذكورة (25% من 75% من الأرباح)، مقابل وساطته وضمانه لرأس المال، أم الأفضل دفع مبلغ مالي مقطوع له نظير خدماته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هناك مسائل تتعلق :
1. لا يصح أن يكون رأس مال المضاربة ذهبًا غير مضروب (سبائك أو حلي). 2. إذا خلط العامل ماله بمال المضاربة، فيجب معرفة قدر رأس مال كل طرف قبل الخلط. 3. جميع مصاريف الاستثمار يتحملها رأس المال، ولا يصح اشتراط تحميلها للعامل أو بعضها. 4. سمسرة الصديق مقابل إيصالك للمستثمر جائزة، بشرط أن تكون الأجرة معلومة وليست نسبة من الربح غير المعلوم. 5. ضمان الصديق لرأس مالك عند المستثمر مقابل عوض لا يجوز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159883
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159883
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي