العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أخذ المال من زوجها خفية، إذا كان مقصراً في نفقتها وحاجاتها الأساسية، مع قدرته المادية، وهل يترتب على ذلك إثم ببقاء المال لديها أو إخراج الزكاة منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب نفقة الزوجات على الأزواج ونفقة الأولاد على الآباء، وإن لم يعطِ الزوج زوجته ما يكفيها وأولادها بالمعروف، فيحق لها أن تأخذ قدر كفايتها دون علمه، لحديث: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". أما إعطاؤه لأمه وإخوته فهو بر وصلة محمودة. وادخار الزوجة لمال زوجها دون علمه، ثم إعطاؤه إياه على أنه ثمن قطعة ذهب لها، يتضمن محظورين: ادخار ماله بغير حق والكذب. لذا، يجب رد المال إليه، ويجوز صرفه في نفقات البيت الضرورية، ولا يجوز دفع زكاة الذهب منه. الذهب المعتاد للحلي لا زكاة فيه على الراجح، بينما الذهب المعد للادخار أو التجارة تجب فيه .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77651
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي