هل يجوز للموظفة احتساب المبلغ الذي تخصصه لأختها المحتاجة (المتزوجة ولها أولاد) كزكاة عن أموالها، وهل من الضروري إخبار الأخت بأن هذا المال هو زكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع لأختك المحتاجة إذا كان زوجها لا يعطيها ما يكفيها لفقره، وتجزئك الزكاة ولا يلزمك إعلامها بأن ما تدفعينه لها زكاة. وقد رجح أهل العلم جواز دفع الزكاة إلى القريب ما لم يكن والداً أو ولداً تجب نفقته، لعموم نصوص الزكاة وخصوص نصوص فضل على ذي الرحم. أما الزوجة والوالدان والأولاد في حال وجوب نفقتهم، فهم مستثنون .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34786
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34786
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي