هل يحق لقريب استلم 3 كجم ذهبًا للاستثمار أن يرفض تسليم الأرباح المسجلة (1.5%) ويشترط التنازل عنها مقابل رد رأس المال، بحجة ركود السوق، بعد إمهاله 3 أشهر وإقراره بالأرباح؟
المعاملة المذكورة لا تخلو من احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون السائل قد وضع الذهب عند صاحب المحل ليبيعه له بأجرة جزء من الربح. هذه مختلف في حكمها، أهل العلم يرونها فاسدة، بينما أجازها آخرون. وفي كل الأحوال، إذا باع صاحب المحل الذهب، فيجب عليه دفع ثمنه وأرباحه لصاحبه بعد خصم أجرته المتفق عليها، ولا يحل له المماطلة أو الجحود. كما أن قوله لصاحب الذهب: "إذا أردت أن تقبض رأس مالك الآن فلن تحصل على الربح" لا يصح وهو نوع من ، فبمجرد يصبح الثمن مع الربح لديه.
الاحتمال الثاني: أن يكون السائل سلم الذهب إلى صاحب المحل على أنه رأس مال . هذه المضاربة غير صحيحة، لاشتراط أن يكون رأس المال فيها نقداً يتعامل به الناس، وليس ذهباً أو حلياً غير مضروب. وعليه؛ فالمعاملة فاسدة، وما نتج عنها من أرباح فلصاحب الذهب، وأما صاحب المحل فله أجرة المثل فقط.
وفي كلتا الحالتين، ليس لصاحب المحل أن يمتنع عن دفع المال مع أرباحه إلى صاحبه بعد أن باعه أو انتهت المضاربة الفاسدة، وله أن يخصم منه قدر أجرته المستحقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87470
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87470
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي