العودة إلى البحث
السؤال

هل الميول المثلية الناتجة عن الاغتصاب في الصغر، والتي أدت إلى ممارسة اللواط في البلوغ، تعتبر ابتلاءً بعد التوبة منها، وهل يدخل صاحبها في وعد "شاب نشأ في عبادة الله"؟ وما حكم من يمارس اللواط، وهل يوصف بأنه من قوم لوط، وهل يعتبر كافرًا بحديث ابن عباس؟ وكيف يمكن التخلص من ذم القضاء والقدر في هذا الباب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التائب من ذنب اللواط كمن لا ذنب له، ولا يشترط زوال الميول كلها بعد ، بل تزول بالانشغال بالطاعات والزواج وتدبر قبائح هذه المعصية. يجوز وصف من يمارس اللواط بأنه من قوم لوط لتشابهه معهم، وقد جاء في الشريف الأمر بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط. اللواط من الكبائر لكنه ليس كفراً أكبر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158843
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي