من هو ولي الفتاة التي توفي والدها، ولها أعمام وإخوة، بعضهم يسب الدين، وأحدهم قاصر، ولا ترضى أن يكون وليها ممن يسب الدين؟
يشترط لصحة أن يعقده ولي المرأة أو وكيله، بحضور شاهدين مسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)، و (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ).
هو: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناؤهما، ثم الأعمام.
إذا كان سب كفراً وخروجاً من الملة، لم يصح أن يكون سابه ولياً في النكاح لقول ابن قدامة: "أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال أهل العلم". أما إذا لم يقصد بسبه دين الله، وكان عادة سيئة، أو تاب بعد سبه، صح أن يكون ولياً.
في حال وجود عدة إخوة، تكون الولاية لجميعهم، ويُفضل تقديم الأكبر والأفضل. إذا زوج أحدهم المرأة برضاها، صح النكاح.
إذا لم يوجد ولي صالح أو امتنعوا، تنتقل الولاية إلى القاضي الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)، وإذا لم يوجد، يتولى زواجها أحد أقاربها الأمناء من جهة الأم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190753
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190753
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي