ما حكم من يرى في قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل قسوة وهضمًا لحقوق المرأة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من يصف أحكام الشريعة كقطع يد السارق ونصف شهادة المرأة بالقسوة أو هضم الحق، فهو مرتد عن وكافر بالله، ويجب عليه وإلا مات كافرًا؛ لأن هذه أحكام الله، وقد بيّن الله الحكمة من قطع يد السارق بأنه نكال، ومن شهادة المرأتين عن رجل بأن لا تضل إحداهما فتذكّر الأخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2596
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 2596
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي