هل يعتبر كره الزواج، واعتباره مقيدًا للحرية ذنبًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الشخص لا يرغب في الزواج نفورًا طبيعيًا، مع اطمئنان قلبه والرضا بشرع الله، فلا إثم عليه.
يجب الزواج فقط إذا خُشي الوقوع في ، ويأثم من تركه حينئذٍ، للزوم إعفاف النفس وصرفها عن الحرام.
أما كراهية الزواج واعتراضه كتشريع إلهي، أو تفضيل غيره عليه، فهو كفر -والعياذ بالله- لأنه قد يؤدي إلى اعتقاد أرجحية عمله.
بصفة عامة، لا ينبغي الإعراض عن الزواج؛ لأنه نعمة عظيمة وسنة المرسلين، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحذر من الإعراض عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162467
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162467
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي