إذا وثقتُ بفتوى موقعين مختلفين، فهل يجوز لي الأخذ بالقول الأيسر منهما، حتى لو خالف قول الجمهور، وهل يُعدّ ذلك من تتبع الرخص؟ وهل يجوز لي كعامية الأخذ بقول ابن حزم أو الشيخ العثيمين في مسألة نقض رطوبة فرج المرأة للوضوء، علماً بأن جمهور العلماء يقولون بنقضها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز أي من المفتين، فلو عملتِ بقول من يرخص فلا حرج عليك، ولكن لا يُنصح بالعمل بقول من يرى عدم نقض برطوبات الفرج، لأننا لا نعلم قائلاً بذلك قبل ابن حزم، وقد يكون مخالفاً .
فابن حزم يرى أنها لا تنقض الوضوء، ولكن القول بنقض الوضوء بها أحوط. وإذا كانت مستمرة، فحكمها حكم سلس البول، فتتطهر المرأة لكل صلاة بعد دخول وقتها وتتحفظ وتصلي ولا يضرها ما خرج. وإن كانت تنقطع، فعليها الانتظار حتى ينقطع. وكونها طاهرة لا يمنع من نقضها للوضوء، كالريح الخارجة من الدبر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122192
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122192
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي