العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا أغضبت الزوجة والدة الزوج، بناءً على قسم الزوج بأنها طالق إن أغضبتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تُغضِب الزوجة أم زوجها، فلا شيء على الزوج. أما إن أغضبتها على الوجه الذي قصده الزوج، وكان قد أقسم ولم يطلق، فقد وقع الطلاق عند أهل العلم، وهو . وقال شيخ ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقًا. وإن كان الحلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته ولم يطلق الزوجة بعد أن أغضبت أمه، لزمته كفارة يمين. ويجب التنبيه على أن الحلف بالطلاق غير مشروع، كما أن الإكثار من الحلف بالله .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110698
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي