ما حكم هدم حجرة الرجل الصالح لتحويلها لدار خيرية، مع وجود اعتقاد بإصابة من يهدمها بالأذى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التعبد بإيقاد الشموع أو إهداء الأموال لحجرة أو قصد الدعاء فيها ليس من دين المسلمين بل هو من دين النصارى والكافرين، وهو شرك ظاهر وبدعة.
إذا كانت الحجرة ذات مالك معين، فيُطلب منه منع تلك الممارسات، فإن لم يفعل، وجب هدمها. أما إذا لم تكن لمالك معين، فلا حرج في هدمها، بل يكون ذلك متعينًا إذا لم يمكن منع الناس إلا به.
يُراعى عند الهدم ألا تترتب على ذلك مفسدة أكبر أو منكر أعظم، كأن يؤدي هدمها إلى بنائها بصورة أشد فتنة، وحينئذٍ، يُركز على دعوة الناس إلى وبيان خطورة .
اعتقاد أن من يهدم الحجرة سيتأذى هو اعتقاد باطل من جنس اعتقاد المشركين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51943
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51943
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي