ما هو نصيب الابن من تركة أبيه المتوفى قبله، ولديه 3 إخوة وأختان، وعلمًا بأن والدة الابن المتوفاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نسأل الله الرحمة والمغفرة لأبيك وجدك وجدتك. إذا توفي جدك عن زوجة وأربعة أبناء (منهم أبوك) وبنتين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي يقسم بين الأبناء والبنات مثل حظ الأنثيين. تُقسم على 80 سهماً، للزوجة 10 أسهم، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. فنصيب أبيك 14 سهماً من أصل 80 سهماً. ولا يرث أبوك من أمه إذا توفيت قبله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174973
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174973
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي