ما حكم الإسلام في تبني طفل لقيط وتغيير اسمه ليتوافق مع اسم العائلة حمايةً له من المجتمع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التبني، وهو نسبة شخص لغير أبيه، وقد أبطل ذلك لقوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ"، ولأن له محاذير كثيرة منها: الخلوة والمصافحة بين المتبنى ومحارمه غير الشرعية، والتوارث، واختلاط الأنساب وضياع الحقوق. فلا يجوز تسمية الولد باسم عائلة كافله، ويجب حمايته من العادات السيئة، ولهم في ذلك أجر عظيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62735
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62735
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي