ما حكم الزواج من امرأة أخرى بهدف أخذ بويضة منها وزرعها في رحم الزوجة الحالية لإنجاب ولد ينسب للزوجين؟ وما حكم الزواج من امرأة أخرى بهدف الإنجاب الطبيعي، ومن ثم نسبة الطفل للزوجين الحاليين بعد موافقة الأم البيولوجية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز زراعة بويضة امرأة في رحم امرأة أخرى، حتى لو كانت زوجة ثانية لنفس الزوج، وقد نص على ذلك مجمع الإسلامي. لا يجوز أن يُنسب المولود إلا لأبويه الحقيقيين؛ لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ)، فالتبني محرَّم لما يترتب عليه من مفاسد، مثل التوارث بغير حق واختلاط المحارم. لا يجوز التلقيح بالطريقة المذكورة، ولا نسبة ولد الزوجة الثانية للزوجة . الحل هو الزواج من امرأة ثانية، ويمكن للزوجة الأولى تربية بعض أولاد الزوجة الثانية جبرًا لخاطرها. إن لم يمكن الزواج من ثانية، فيُنصح برعاية يتيم دون نسبه لك أو لزوجتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7760
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7760
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي